حــزب الوســـــط الاجتمـــاعـــي
تدخل الأستاذ محمود ابن عبد الجليل في إطار الندوة الفكرية التي
نظمها «حزب الوسط الاجتماعي» حول موضوع :الدور الجديد للمرأة
فى تدبير الشأن العام، على ضوء تعديل القوانين الانتخابية وارتباطها
بالنموذج التنموي الجديد
يشكل العنصر البشري من أهــم مكونات قــوة الأمم
والمجتمعات ومما لاشك أن المرأة أصبحت حاليا تشكل صلب
اهتمام جميع الفاعلين سواء في الميدان الثقافي الاقتصادي الاجتماعي
الثقافي وغيره من الميادين كماأن جميع القوانين الحديثة أصبحت
تخصص جزءا مهما لوضعية المرأة قصد الإقرار بحقوقها مع ضيانة
حريتها ضد أي عنف أو إقصاء أو تميز يمس وضعيتها مع إيلاء
الأهمية القصوى لضمان المساواة مع الرجل للولوج لممارسة جميع
الحقوق والواجبات.
وإلى جانب القوانين فإن المرأة أصبحت تشكل محور جميع
البرامج المجتمعية التي ترمي لتطوير المجتمع على جميع مستوياته.
وفيما يتعلق بالمغرب، فإن القوانين الانتخابية والتعديلات
المدخلة عليها أعطت للمرأة حقوقا وضمنات من شأنها العمل
على ضمان مشاركتها في تدبير الشأن العام تماشيا مع روح الدستور
المغربي لسنة 2011 وقد خصص تقرير النموذج التنموي الجديد
جزءا هاما لوضعية المرأة المغربية في إطار طموحات مغرب الغد
من أجل إشراكها في جميع مجالات التنمية.
وسنعمل على معالجة هذا الموضوع من خلال قسمه الأول
يتعلق بوضعية المرأة على ضوء القوانين الانتخابية والثاني يتعلق
بمكانة المرأة والعمل السياسي في تقرير النموذج التنموي الجديد.
مداخلة الأستاذ محمود بن عبد الجليل خلال الندوة الفكرية التي
نظمها الحزب يوم 19 يونيو 2021 حول : « الدور الجديد للمرأة في تدبير
الشأن العام على ضوء تعديل القوانين الانتخابية و ارتباطها بالنموذج
التنموي»
•وضعية المرأة على ضوء القوانين المتعلقة بالانتخابات بالمغرب:
في البداية ينبغي التذكير على أن جميع القوانين الانتخابية بالمغرب
ترمي إلى الأهداف التاليــــة:
•تقوية القدرات التمثيلية للنساء.•تعزيز مشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية تصويتا وترشيحا.
•تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية.
•تقوية قدرات النساء في مجال تدبير الشأن المحلي.
•ضمان المساواة والمناصفة في العملية الانتخابية.
وفي هذا الإطار فإن القانون رقم 10-21 المتعلق باللوائح الانتخابية
العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري
العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية ينص في المادة 132 المكررة
منه نص على ما يلي:
« يقدم وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي دعم يخصص
لتقوية قــدرات النساء التمثيلية نالسبة الانتخابات العامة لمجالس
الجمعات الترابية والانتخابات العامة التشريعية وانتخابات أعضاء الغرف
المهنية يطلق عليه اسم صندوق الدعم لتشجيع النساء.»
يستخلص من هذا النص التشريعي على أن المشرع المغربي إدراكا منه
للصعوبات المختلفة التي تواجه النساء المترشحات للاستحقاقات الانتخابية
على اختلاف أنواعها من أجل تمويل الحملات الانتخابية ومواجهة تكاليفها
المادية المختلفة فإنه تدخل من أجل تخصيص صندوق خاص بالحملات
الانتخابية لفائدة النساء يكون دوره دعم ومساعدة النساء المترشحات
لمواجهة تكاليف الحملات الانتخابية.
ويعتبر هذا الصندوق من أهم الضمانات التي كرسها المشرع المغربي
من أجل ضمان المشاركة السياسية للنساء كمترشحات بالنسبة للانتخابات
بجميع أنواعها.
وعلى مستوى ضمان تمتيل النساء في الانتخابات في إطار المناصفة
فإن المشرع قد خصص عدة نصوص تهدف الى ضمان المشاركة النسائية
كمترشحات وضمان وصولهن الى المقاعد الانتخابية.
وفي هذا الصدد Ïكن إعطاء {اذج عن هذه النصوص حسب ما يلي:
•المادة 265 من مدونة الانتخابات المتعلقة بالانتخابات الخاصة
بالغرف المهنية: « تخصص للنساء عدد من المقاعد بالنسبة لكل غرفة
فلاحية تحدد في مقعدين بالنسبة للغرف التي لا تزيد عدد أعضائها عن 30
عضوا مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي تتجاوز
عدد أعضائها 30 عضوا، وبالنسبة للغرف الأخرى يجب ألا تتضمن كل لائحة
من لوائح الترشيح 3 أسماءء متتابعة لمترشحين من نفس الجنسية.»
•
التعليقات مغلقة.